نفسه (ومن المعلوم) أن حجية الرأي بالإضافة إليه في كل زمان منوطة ببقائه في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه سابقا (فمدفوع) بأنه كذلك إذا كان رأى المجتهد في المسألة من مقومات المعروض والجهات التقييدية لثبوت تلك الأحكام لمعروضاتها ولو عرفا (وإلا) فعلى ما هو التحقيق من كون رأي المجتهد كسائر الحج التعبدية من علل ثبوت تلك الأحكام الظاهرية، بلا دخل لعنوان قيامه فيما هو معروض تلك الأحكام ، فحرمة العصير العنبي ظاهرا على المقلد العامي مثلا لأجل انه أفتى المجتهد بحرمته لا بعنوان كونها مما قام عليه رأي المجتهد (فلا قصور) في استصحاب تلك الأحكام الظاهرية مع الشك في بقاء الرأي، بل ومع القطع بزواله عند النزع مثلا لتمامية أركانه جميعا من اليقين بالثبوت سابقا والشك في البقاء لاحقا لاحتمال دخل الحياة في حجية الرأي مع اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا عرفا ودقة (ولا ينتقض) ذلك بتبدل الرأي في زمان الحياة (فان) عدم جواز اتباع الرأي في مفروض النقض إنما هو من جهة اشتراط حجية الرأي بعدم عدول المجتهد عنه بظهور الخطأ في مستنده، لأنه بذلك يخرج الرأي عن الصلاحية للطريقية والكاشفية عن الواقع، نظير ما إذا ظهر للشاهد الخطأ في مستنده، لا انه من جهة اشتراط حجية الرأي وثبوت الاحكام الظاهرية ببقاء الرأي (فبين) البابين فرق واضح ومقايسة أحدهما بالآخر ناشئ عن قلة التأمل (لا يقال) على ذلك يلزم جواز البقاء على تقليد المجتهد مع زوال رأيه بالجنون أو الاغماء أو النسيان غير العادي ونحوها، مع أنه ليس كذلك اجماعا، فإذا لم يجز البقاء على التقليد والعمل بالرأي السابق في الموارد المذكورة لم يجز البقاء في الموت الذي يوجب زوال الرأي ويصير الذهن معه جمادا لاحس فيه بالأولوية (فإنه يقال) ان بناء الأصحاب واجماعهم على ذلك إنما هو لانتفاء ما اعتبر في المفتى من العقل والضبط وغيرهما في حجية رأيه، نظير سائر ما اعتبر فيه من الايمان والعدالة ونحوهما مما ترتفع حجية الرأي بارتفاعه، لا أنه لأجل زوال الرأي (وعلى فرض كون المناط فيها) هو هذه الجهة فالفارق هو الاجماع، ولا اجماع في مورد الكلام الذي اختلف فيه كلمات الأصحاب (والاجماع) المتقدم ذكره في المسألة
(٢٦١)