نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٣٨
وترتيب اثر البطلان من الحين على الأعمال السابقة (كما أنه بما ذكرنا) من عدم الاجزاء في الامارات على السببية والطريقية يظهر الحال في الأصول العملية عند انكشاف الخلاف (فان التحقيق) فيها أيضا عدم الاجزاء حتى في الأصول التنزيلية كالاستصحاب وقاعدة الطهارة على وجه قوى وغيرهما (فإنهما) لا تزيد عن الامارات التي قلنا فيها بعدم الاجزاء حتى على السببية (فالتحقيق) حينئذ عدم الاجزاء مطلقا سواء في الامارات أو الأصول وسواء في العبادات وغيرها الا إذا قام دليل بالخصوص في مورد على الاجزاء من اجماع أو غيره هذا كله في الاجتهاد.
واما التقليد (ففيه مقامات) (المقام الأول): التقليد لغة من القلادة بمعنى جعل القلادة في العنق، وهو يتعدى إلى مفعولين، أحدهما القلادة أو ما هو بمنزلتها، وثانيها ذو القلادة، ومنه تقليد السيف اي جعل حمالته في عنقه، وتقليد الهدي، وفي حديث الخلافة وقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع).
(واما اصطلاحا) فقد اختلف كلماتهم في تفسيره (فقيل) أنه عبارة عن الاخذ بمعنى الالتزام الكلى بالعمل على فتوى مجتهد معين في الوظائف التكليفية والوضعية (لان) المقلد التزامه الكلى وبنائه على تبعية فتوى المجتهد في مقام العمل من غير تأمل ونظر كأنه جعل فتواه قلادة في عنقه، نظير أخذ البيعة والالتزام بالقيام بلوازمها (وقيل) أنه عبارة عن نفس العمل بفتوى المجتهد المعين اعتمادا على فتواه وأنه لا مدخل لحيث الاخذ والالتزام في مفهوم التقليد، ولا يتحقق عنوانه خارجا إلا بنفس العمل لا بصرف أخذ الفتوى أو الرسالة (ولا يخفى) أن التفسير الأول وإن كان أوفق بالمعنى اللغوي، ولازمه تحقق عنوانه بصرف أخذ الرسالة وتعلم المسائل، لصدق المقلد حقيقة على الآخذ بفتوى الغير للعمل بها وان لم يعمل بعد بفتواه لفسق أو لعدم وقوع العمل مورد ابتلائه (إلا) أن الاشكال في قيام
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49