نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٣٣
الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا لمفاد الغير بما هو مدلوله، كي يلزم اعتبار كونه دائما بلسان أي التفسيري أو مصدرا بأداته (وان شئت) قلت إن ما به قوام الحكومة انما هو بنظر أحد الدليلين إلى مفاد غيره من حيث عقد حمله (اما) بعناية التصرف في عقد وضعه ادخالا أو اخراجا بتوسعة فيه أو تضييق، كقوله زيد عالم عقيب قوله أكرم العلماء، أو ان النحويين ليسوا من العلماء (واما) بكون نظره إليه بدوا بلا توسيط عناية تصرف في عقد وضعه ادخالا أو اخراجا، كان ذلك بلسان أي التفسيري ومصدرا بأداته، أو بصرف نظره إليه، كما في أدلة الضرر والحرج النسبة إلى أدلة التكاليف الواقعية (فان) جميع ذلك مما ينطبق عليه ضابط الحكومة ويجري فيه خواصها (ولذلك) ترى بنائهم على تحكيم أدلة الضرر والحرج على أدلة الاحكام الواقعية الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية، مع وضوح عدم كونهما بلسان أي التفسيري في مقام الشارحية (مضافا) إلى أن الحكومة ليست مدلول دليل لفظي حتى يدعي ان المستفاد منه ما يكون بلسان اي التفسيري في مقام شرح مدلول الغير (وانما هو) اصطلاح خاص نعبر بها عن كل دليل أو أصل يكون ناظرا إلى مفاد غيره ومبينا لكمية مدلوله، ولولا بما هو مدلوله، بل بما هو امر واقعي، كان ذلك بلسان أي الشارحة، أو بعناية التصرف في عقد وضعه ادخالا أو اخراجا أو بصرف النظر إلى عقد حمله والتصرف فيه، بلا توسيط عناية التصرف في عقد وضعه بتوسعة أو تضييق (فكما) تتحقق الحكومة المصطلحة بما يكون بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لمدلول الغير بما هو مدلوله (كذلك) تتحقق بغيره (خصوصا) مع ندرة الحكومة بالمعنى المزبور فيما بأيدينا من الأدلة المتكفلة للأحكام الكلية (فان) الغالب فيها كونه بلسان نفي الموضوع أو اثباته، كقوله لا شك في النافلة، أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الامام أو المأموم، أو بلسان نفى المحمول، كأدلة الضرر والحرج (ولعل) إلي ما ذكرنا يرجع كلام الشيخ قده في الفرق بين الحكومة والتخصيص:
بقوله ان كون التخصيص بيانا للعام انما هو بحكم العقل بعدم جواز إرادة العموم مع القرينة الصارفة وهذا بيان لفظي ومفسر للمراد من العام الخ (فيكون) المقصود
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49