نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٣٤
من البيان مطلق ما يكون ناظرا إلي شرح المراد من العام ومبينا لمقدار مدلوله ولو واقعا، لا خصوص ما يكون بلسان شرح اللفظ (والا) فقد عرفت عدم انطباق الحكومة فيما بأيدينا من الأدلة على هذا الضابط مع وجود خواص الحكومة فيها.
(وكيف كان) فالتحقيق في شرح الحكومة ما ذكرناه من أنه لا يعتبر فيها أزيد من كون مفاد أحد الدليلين ناظرا ولو بوجه إلى مفاد الآخر وشارحا لكمية مدلوله ولو واقعا لا بما هو مدلوله (لان) ذلك أيضا نحو شارح للغير بتضييق المراد منه أو توسعته بما هو امر واقعي اما بدوا أو بتوسيط عناية التصرف في عقد وضعه (ثم إن) هذه الجهة من الشارحية للحاكم بعد أن كان من تبعات الحكم المجعول للغير، فلا جرم يحتاج صحة تشريعه إلى وجود المحكوم وتشريعه حتى تتحقق جهة الحكومة والشارحية، والا فبدونه يكون دليل الحاكم لا غيا، كما في قوله لا شك في النافلة أو مع كثرة الشك، فإنه لولا تشريع حكم للشكوك عموما أو خصوصا، لما كان مورد للأدلة النافية لحكم الشك في الأمثلة المزبورة (وكذلك) أدلة نفي الضرر والجرح، فإنه لو فرض عدم تشريع حكم في الشريعة لم يكن مورد للأدلة النافية للجرح والضرر (نعم) لا يعتبر في الحكومة ان يكون تشريع المحكوم متقدما على تشريع الحاكم زمانا (بل يكفي) في صحة تشريعه وعدم لغويته مجرد تشريع مفاد المحكوم ولو في زمان متأخر عن زمان تشريع الحاكم (واما) المنع عن أصل احتياج الحاكم إلى وجود المحكوم، كما عن المحقق الخراساني قده من دعوى انه لا يعتبر في الحكومة الا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الآخر مستشهدا بأدلة الامارات بالإضافة إلى أدلة الأصول من حيث صحة التعبد بها ولو مع عدم جعل الأصول إلى يوم القيامة (فمدفوع) بأنه كذلك على مختاره في أدلة الامارات من كون التنزيل فيها راجعا إلى نفس المؤدى، لا إلى تتميم كشفها والغاء احتمال الخلاف (إذ حينئذ) لا نظر لدليل الامارة إلى شرح المراد من أدلة الأصول المثبتة للحكم في ظرف الشك واستتار الواقع، بل
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49