الكلام فيما يتعلق بالمقام فراجع (واما مرجحات) باب التزاحم، فهي أمور (منها) أقوائية الملاك، فيقدم الأقوى ملاكا على غيره (ومنها) ما إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر، فيقدم ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على المشروط بها وان كان أقوى ملاكا منه (ومنها) ما إذا كان أحدهما مضيقا والآخر موسعا، فان المضيق مقدم بحكم العقل على الموسع جمعا بين الفرضين (ومنها) ما إذا كان لأحدهما بدل اضطراري، فإنه يقدم بحكم العقل ما لا بدل له على ما له البدل (واما مرجحات) باب التعارض فسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى.
(الامر الثالث) لا اشكال في أن التعارض بكل واحد من المعنيين غير صادق في موارد الورود التي يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الآخر حقيقة، نظير الامارات المعتبرة بالنسبة إلى الأصول العقلية من البراءة والتخيير والاحتياط (واما موارد) الحكومة، فقد عرفت خروجها عن موضوع التعارض على أحد المعنيين للتعارض (واما) على المعنى الآخر، فيمكن دعوى خروجها عن موضوعه أيضا (إذ بعد) ان يكون دليل الحاكم متعرضا لحال غيره وناظرا إلى شرح مدلوله وبيان المراد منه، لا يكاد يرى العرف تنافيا بين مدلوليهما، كي تدخل موارد الحكومة في موضوع التعارض (بل الحاكم) عند العرف بعناية شارحيته لبيان مدلول الغير وتعرضه له يكون بمنزلة القرائن المتصلة الحاكية مع ذيها عن معنى واحد، بلحاظ ان مدلول المحكوم هو الذي تكفل الحاكم لشرحه لا غيره، غير أن في القرائن المتصلة، كما كان المدلول فيها واحدا، كذلك الدال يكون واحدا (وفي الحكومة) باعتبار عدم اقتضاء الحاكم مع انفصاله قلب ظهور المحكوم، يكون المدلول فيها واحدا والدال متعددا (وبذلك) يكون الحاكم وسطا بين القرائن المتصلة والمنفصلة، فمن حيث وحدة المدلول يشبه بالقرائن المتصلة، ومن حيث تعدد الدال يشبه بالقرائن المنفصلة، (وكيف كان) فقوام الحكومة انما هو يكون أحد الدليلين ناظرا إلى مفاد غيره ومبينا لكمية مدلوله ولو واقعا، لا بما هو مدلوله، ولا يعتبر فيها كون