الملاكين في عالم تشريع الاحكام وجعلها، فهو خارج من باب التزاحم ومندرج في صغرى التعارض الذي ملاكه تنافي الدليلين باعتبار مدلولهما في مقام الجعل والتشريع نظير العامين من وجه، ومنه مورد تصادق متعلق الأمر والنهي على الامتناع بناء على كون التركيب بين المتعلقين اتحاديا نظير التركيب من الجنس والفصل بحيث كان أحد المتعلقين متحدا مع الآخر بالذات والهوية (فإنه) يندرج مورد التصادق حينئذ في صغرى التعارض، ولا يكون من باب التزاحم (إذ فيه) ما لا يخفى (اما أولا) فبأنه لا وجه لارجاع تزاحم الملاكين في التأثير من حيث الرجحان لدى المولى إلى باب التعارض المحكوم بالأخذ بالأقوى دلالة وسندا الا توهم ان في التزاحم في التأثير من حيث الرجحان الفعلي لدى المولى يكون العقل منعزلا عن تعيين مرامه ويكون زمام امر بيانه بيد المولى فيمكن ان يوكل امر بيانه إلى ما هو أقوى سندا، بخلاف التزاحم في عالم الوجود ومرحلة صرف القدرة في مقام الامتثال، فإنه ليس مما امر تعيينه بيد المولى، لأنه مبين لأصل مرامه بخطابه، ففي هذه المرحلة لا بد من ايكال امر التزاحم إلى العقل المستقل بالأخذ بما هو أقوى ملاكا لا سندا (وهو) في غاية الضعف (إذ نقول) انه بعد اطلاق الخطابين وظهورهما في وجود الملاك والغرض في كل منهما وعدم المانع عن تأثيرهما الفعلي الا تمانعهما، كيف يمكن للمولى ترجيح أقوائهما سندا على أقوائهما مناطا مع فرض احراز الأقوائية لدى العقل (نعم) انما يمكن ذلك في فرض احتمال وجود مانع آخر في البين عن تأثير ما هو الأقوى مناطا بنظر العقل، لانعزال العقل حينئذ عن الحكم، ولكنه خلاف الفرض من عدم احتمال مانع آخر في البين عن تأثير الأقوى مناطا (ولذلك) ترى بناء المحققين في مثل الفرض على اعمال قواعد التزاحم من الاخذ بالأقوى مناطا (مع أن لازم) هذا القول هو الالتزام بفساد الصلاة عند ايقاعها في مكان مغصوب مع الجهل بالموضوع، بل ومع الجهل بالحكم أيضا قصور الا تقصيرا (لان) من لوازم كونه من باب التعارض بعد ترجيح النهى، اما لأقوائية دلالته، واما من جهة رجوعه إلى حقوق الآدمي التي هي أولى بالمراعاة عند التزاحم مع حق الله سبحانه، هو تقييد التكليف بالصلاة واقعا بغير
(١٢٩)