نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٢٩
الملاكين في عالم تشريع الاحكام وجعلها، فهو خارج من باب التزاحم ومندرج في صغرى التعارض الذي ملاكه تنافي الدليلين باعتبار مدلولهما في مقام الجعل والتشريع نظير العامين من وجه، ومنه مورد تصادق متعلق الأمر والنهي على الامتناع بناء على كون التركيب بين المتعلقين اتحاديا نظير التركيب من الجنس والفصل بحيث كان أحد المتعلقين متحدا مع الآخر بالذات والهوية (فإنه) يندرج مورد التصادق حينئذ في صغرى التعارض، ولا يكون من باب التزاحم (إذ فيه) ما لا يخفى (اما أولا) فبأنه لا وجه لارجاع تزاحم الملاكين في التأثير من حيث الرجحان لدى المولى إلى باب التعارض المحكوم بالأخذ بالأقوى دلالة وسندا الا توهم ان في التزاحم في التأثير من حيث الرجحان الفعلي لدى المولى يكون العقل منعزلا عن تعيين مرامه ويكون زمام امر بيانه بيد المولى فيمكن ان يوكل امر بيانه إلى ما هو أقوى سندا، بخلاف التزاحم في عالم الوجود ومرحلة صرف القدرة في مقام الامتثال، فإنه ليس مما امر تعيينه بيد المولى، لأنه مبين لأصل مرامه بخطابه، ففي هذه المرحلة لا بد من ايكال امر التزاحم إلى العقل المستقل بالأخذ بما هو أقوى ملاكا لا سندا (وهو) في غاية الضعف (إذ نقول) انه بعد اطلاق الخطابين وظهورهما في وجود الملاك والغرض في كل منهما وعدم المانع عن تأثيرهما الفعلي الا تمانعهما، كيف يمكن للمولى ترجيح أقوائهما سندا على أقوائهما مناطا مع فرض احراز الأقوائية لدى العقل (نعم) انما يمكن ذلك في فرض احتمال وجود مانع آخر في البين عن تأثير ما هو الأقوى مناطا بنظر العقل، لانعزال العقل حينئذ عن الحكم، ولكنه خلاف الفرض من عدم احتمال مانع آخر في البين عن تأثير الأقوى مناطا (ولذلك) ترى بناء المحققين في مثل الفرض على اعمال قواعد التزاحم من الاخذ بالأقوى مناطا (مع أن لازم) هذا القول هو الالتزام بفساد الصلاة عند ايقاعها في مكان مغصوب مع الجهل بالموضوع، بل ومع الجهل بالحكم أيضا قصور الا تقصيرا (لان) من لوازم كونه من باب التعارض بعد ترجيح النهى، اما لأقوائية دلالته، واما من جهة رجوعه إلى حقوق الآدمي التي هي أولى بالمراعاة عند التزاحم مع حق الله سبحانه، هو تقييد التكليف بالصلاة واقعا بغير
(١٢٩)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الجهل (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49