والحكومة (وهي) ان في موارد الحكومة لا يخرج سند المحكوم عن الاعتبار حتى في فرض اقتضاء الحاكم طرح ظهور المحكوم رأسا بحيث لا يبقى تحت ظهوره شئ من مدلوله (لان) الحاكم بلحاظ تكفله لشرح مدلول المحكوم يكون بمنزلة القرينة المتصلة في تعيين المراد الواقعي من مدلول المحكوم وانه هو الذي تكفل لشرحه، وبذلك لا يخرج سند المحكوم عن الاعتبار، لانتهاء الامر إلى العمل بما هو المراد منه ولو بتوسيط شارحه (وهذا) بخلاف باب التخصيص وسائر موارد الجمع العرفي (فان) دليل المنفصل الأظهر بعد ما لا يكون بلسانه ناظرا إلى شرح المراد من الظاهر، ولا موجبا لقلب ظهوره كالقرائن المتصلة (فلا محالة) يكون العام باقيا على ظهوره في المراد منه مع احتمال كون المراد الواقعي على طبق ظهوره (غاية الامر) يجب رفع اليد عن حجية ظهوره في المقام الذي قام الأظهر على خلافه أعني الجهة المشتركة بينهما فيؤخذ بظهوره في المقدار الباقي من الجهة المختصة بالعام، وهو المصحح للتعبد بسنده (فإذا) فرض انتهاء الامر في مورد إلى طرح ظهوره رأسا، يلزمه خروج سنده أيضا عن الاعتبار، لعدم انتهاء امر التعبد بسنده إلى العمل، فيصير مثل هذا الظاهر بعد عدم حجية ظهوره كالمجمل المعلوم عدم التعبد بسنده.
(ومنها) سراية اجمال الحاكم إلى المحكوم ولو مع انفصاله حتى فيما لا يسرى الاجمال إلى العام من الخاص المنفصل المجمل المردد مفهوما بين الأقل والأكثر (فان) الحاكم بعد أن كان ناظرا إلى شرح مدلول المحكوم وتفسيره بما هو المراد من لفظه واقعا لا بمقدار ما فيه من الإرائة والدلالة، فلا محالة يكون اجماله وتردده بين الأقل والأكثر موجبا لاجمال المحكوم بمعنى صيرورته بمنزلة المجمل في عدم جواز الاخذ بظهوره (نعم) لو كان نظره إليه بمقدار دلالته وارائته، لكان المتبع عند اجماله هو ظهور المحكوم في مقدار اجمال الحاكم (ولكن) مرجع ذلك في الحقيقة إلى عدم حكومته بالنسبة إلى مقدار اجماله، لا إلى عدم اتباعه فارغا عن نظره (والا) فعلى فرض النظر المقوم لحكومته لا محيص من اتباع الحاكم مجملا كان أو مبينا (لان) المدار على ما أريد من الشارح (وتوهم) انه لا معنى حينئذ لاتباع المجمل