كل حال) لا يتصور للعرف وجود بنائين فعليين عموما وخصوصا يكون أحد البنائين رافعا للآخر حكما، كما هو قضية الحكومة (وانما المتصور) دائما بناء فعلى واحد، اما على العمل بالظاهر عند عدم الأظهر، واما على الاخذ بالأظهر عند وجوده وتخصيص العام به (ولكن يندفع) الاشكال الأول بأنه انما يتم بناء على الحكومة بمعنى الشرح والتفسير، وهو كون أحد الدليلين شارحا لفظيا لمدلول الآخر، إذ حينئذ لا مجال لاطلاقها على الأدلة اللبية التي لا يكون فيها لفظ كما في المقام (واما) على ما ذكرنا سابقا من الضابط فيها بكونها متقومة بصرف نظر أحد الدليلين إلى مفاد الآخر بتوسعة أو تضييق ولو بما هو امر واقعي، فلا قصور في تصويره في اللبيات (إذ لا فرق) على هذا الضابط بين الأدلة اللفظية واللبية (واما الاشكال) الثاني (فيمكن دفعه) أيضا بان بناء العقلاء على العمل بالظاهر إذا كان معلقا على عدم ورود أظهر على خلافه من الشارع واقعا، فلا جرم يكون بنائهم على التعبد بسند الأظهر ناظرا إلى توسعة البناء الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر تعبدا لا حقيقة، وليس هذا الا الحكومة (وما أفيد) من التنافي بين البنائين حينئذ (مدفوع) بأنه كذلك إذا كان البنائان عرضيين (واما) إذا كانا طوليين وفي مرتبتين فلا تنافي بينهما (وتوضيح ذلك) هو ان موضوع التعبد بالظاهر بعد أن يكون مقيدا بعدم ورود أظهر على خلافه من الشارع واقعا، يكون التعبد بالظاهر باعتبار قيد موضوعه من قبيل الحكم الواقعي بالإضافة إلى التعبد بسند الأظهر، ويكون التعبد بسند الأظهر في رتبة متأخرة عن الشك في ورود الأظهر واقعا من الشارع، وبذلك يكون البنائان في مرتبتين بحيث لا يشمل فعلية كل واحد لمرتبة الآخر، نظير الحكم الواقعي والظاهري غير المتنافيين باختلاف مرتبتهما (غاية) الامر يكون العمل الفعلي على طبق البناء الظاهري على وجود الأظهر ووروده من الشارع (ولكن) لا بعنوان عدم ثبوت موضوع البناء الواقعي حقيقة، بل بعنوان عدم ثبوته تعبدا وتنزيلا، كما هو الشأن في جميع موارد محكومة الأدلة الاحكام الظاهرية على الاحكام
(١٤٤)