نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٣٧
فلا يشمله دليل التعبد بسنده (مدفوع) بأنه كذلك إذا لم يترتب عليه اثر أصلا (واما) لو ترتب عليه هذا المقدار من الأثر من نفي العمل على طبق ظهور المحكوم فيكفي ذلك في صحة التعيد بسنده (وعليه) فما افاده المحقق الخراساني قده في الحاشية من الاخذ بظهور المحكوم ورفع اجماله به منظور فيه (الا ان يقال) ان كون الحاكم ناظرا إلى شرح الغير وتفسيره بما هو المراد من لفظه واقعا لا بمقدار دلالته انما يتم إذا كان بلسان أي الشارحة بمثل قوله المراد من العلماء هو العدول أو غير الفساق منهم (إذ حينئذ) يسرى اجماله إلى المحكوم (واما) لو كان بلسان نفي الموضوع أو الحكم عن بعض افراده، كما هو الغالب فيما بأيدينا من الأدلة (فلا يكون) النطر منه إلى مدلول المحكوم الا بمقدار إرائته ودلالته (وعليه) فعند اجماله لا يكون حكومته الا بالنسبة إلى المقدار المعلوم دلالته عليه (ولازمه) الرجوع في مقدار اجماله إلى ظهور دليل المحكوم، كما في الخاص المنفصل المجمل المردد بين الأقل والأكثر فتأمل (ثم إن) ما ذكرناه من تقديم الحاكم على المحكوم ولو كان أضعف دلالة منه (انما يكون) إذا لم يزاحمه دليل المحكوم في أصل نظره (والا) ففيما زاحمه المحكوم في نظره يعامل معهما من تلك الجهة معاملة سائر المتعارضين، (كما لو كان) مفاد دليل المحكوم وجوب اكرام العلماء وحرمة لعنهم، وكان مفاد الحاكم عدم كون النحويين من العلماء (فإنه) بالنسبة إلى حرمة اللعن ولو من جهة انغراس الذهن بعدم جواز لعن المؤمن يزاحمه دليل حرمة اللعن في نظره، فيوجب صرف نظره إلى حيث الاكرام (ولكن) ذلك في الحقيقة خارج عن مفروض الكلام من تقديم الحاكم بما هو حاكم على المحكوم، لرجوعه إلى نفى نظره الذي هو مقوم حكومته بالنسبة إلى حيث حرمة اللعن.
(الامر الرابع) ان موارد الجمع المصطلح العرفي وان كانت داخله في موضوع التعارض على أحد المعنين في شرح التعارض، لصدق تنافي المدلولين في مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر المتنافيين بالايجاب والسلب بحسب
(١٣٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49