نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١١٠
للواقع ما لم يكن بلسان اثبات العلم بالواقع بلحاظ الآثار المترتبة عليه نفسه وآثار متعلقه (والا) لاقتضى جريان ذلك في غيره من الأصول التنزيلية أيضا، كقاعدة الطهارة (فإنها) أيضا من الأصول التنزيلية المحرزة للواقع، بشهادة صحة الوضوء والغسل بالماء المشكوك طهارته ونجاسته (والا) فلو لم تكن القاعدة ناظرة ولو تنزيلا إلى اثبات الطهارة الواقعية (يلزم) أحد المحذورين (لان) المستفاد من أدلة شرطية طهارة ماء الوضوء (اما ان يكون) شرطية الطهارة الواقعية (أو الأعم) من الواقعية والظاهرية (فعلى الأول) يلزم عدم جواز الوضوء بالماء المزبور، لعدم احراز الطهارة الواقعية بقاعدة الطهارة (وعلى الثاني) يلزم الحكم بعدم إعادة الوضوء مع تبين الخلاف وكشف نجاسة الماء بعد الوضوء، لكونه واجدا حين وجوده لما هو شرط صحته واقعا وهو مطلق طهارة الماء ولو ظاهرية (مع أنه) لا يلتزم بهما أحد (فلا محيص) حينئذ من الالتزام بان قاعدة الطهارة من الأصول التنزيلية الناظرة إلى اثبات الطهارة الواقعية، حتى يمكن الجمع بين صحة الوضوء بالماء الجاري فيه القاعدة، وبين الحكم بإعادة الوضوء مع انكشاف نجاسته واقعا بعد الوضوء ومعه يشكل تقديم الاستصحاب على القاعدة بمناط الحكومة بصرف كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية الناظرة إلى الواقع، كما هو ظاهر.
(تنبيه) قد يقع الاشكال في بعض اخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية ذكره الشيخ قده، وهو قوله (ع) في الموثقة كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك (وذلك) مثل الثوب عليك ولعله سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غيره أو تقوم به البينة (فإنه) قد استدل بها جماعة كالعلامة في التذكرة وغيره على أصالة الإباحة، لمكان تطبيق قاعدة الحلية في الموثقة على الا مثلة المذكورة (وجه الاشكال) ان أصالة الإباحة في الثوب والعبد ان لوحظت باعتبار اليد عليهما فالحلية مستندة إليها لا إلى أصالة الإباحة وان لوحظت مع قطع النظر عن اليد فهي معارضة باستصحاب حرمة التصرف في الأشياء المذكورة،
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49