الجمعة، ومفاد الآخر وجوب الجمعة (حيث) ان الدليلين غير متنافيين بحسب المدلول ابتداء (ولكن) بعد العلم بعدم وجوب أحدهما على المكلف (يقع) بينهما التنافي والتكاذب (لان) كل منهما يثبت مؤداه وينفى بلازمه مؤدى الآخر، فيدخل بذلك في عنوان البحث (ثم إن) توسعة التنافي على التعريف الأول بكونه على وجه التناقض والتضاد مبني على عدم تعميم المدلول للمدلول الالتزامي (والا) فعلى التعميم لا يحتاج إلى إضافة قيد التضاد، بل يكتفي في التعميم بالاقتصار على التناقض فقط (لان) الدليلين الدالين بالمطابقة على المتضادين، كالوجوب والحرمة (دالان) بالالتزام على المتناقضين أيضا (كما أنه) على التعريف الثاني لا بد من الغاء قيد التناقض (بلحاظ) ان التنافي بين الدليلين في مرحلة الاثبات والحجية دائما يكون على وجه التضاد حتى فيما كانا بحسب المدلول من المتناقضين لكون التنافي بينهما بين الوجوديين (فلا وجه) حينئذ لتوسعة التنافي بكونه على وجه التناقض، إذ ذلك انما يناسب مع تنافيهما مدلولا لا مع تنافيهما في مقام الدلالة والحجية كما هو ظاهر (وحينئذ) فحق التعريف على هذا المسلك هو الاقتصار على قيد التضاد (كما أنه) على التعريف السابق هو الاقتصار على قيد التناقض بعد تعميم المدلول للمطابقة والالتزام.
(ثم انه) قد يورد على تعريف المشهور باستلزامه دخول باب التزاحم أيضا في موضوع تعارض الدليلين، كموارد الامر بالضدين وموارد تصادق متعلق الأمر والنهي بناء على الامتناع (بتقريب) انه بعد امتناع ثبوت الحكمين الفعليين اما ذاتا، كموارد تصادق متعلق الأمر والنهي على الامتناع، واما عرضا كموارد الامر بالضدين لكونه من التكليف بالمحال مع عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، يقع التنافي بحكم العقل بين المدلولين من حيث اقتضاء كل منهما ثبوت الحكم الفعلي تعيينا في مورده (ولازمه) اندراج باب التزاحم على هذا التعريف في موضوع التعارض (ولكن) يندفع ذلك بان المقصود من تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، انما هو تنافيهما في مقام الجعل والتشريع حتى في مرحلة الملاك والمقتضى، بحيث يعلم بعدم ثبوت الملاك في أحدهما، لا مجرد تنافيهما في