وجوب الإعادة في المقام من الآثار الشرعية الثابتة للنسيان، وانما ترتبه عليه يكون بتوسيط ترك الجزء الذي يكون ترتبه على النسيان عقليا، والرفع في الحديث كما تقدم في مقدمات المقصد يختص بالآثار الشرعية، فلا يشمل الآثار غير الشرعية ولا الآثار الشرعية المترتبة بتوسيط امر عقلي أو عادي (واما على الثاني) فمع ان أثر وجود الجزء لا يكون الا الصحة لا الجزئية لأنها من اثار طبيعة الجزء لا من اثار وجود الجزء المنسي ورفع الصحة يقتضى البطلان ووجوب الإعادة (انه ان أريد) برفع الجزئية رفع الجزئية أو الشرطية عن الجزء والشرط المنسيين في مقام الدخل في الملاك والمصلحة، فلا شبهة في أن هذا الدخل امر تكويني غير قابل لان يتعلق به الرفع التشريعي، وان أريد رفعهما بلحاظ انتزاعهما عن التكليف الضمني المتعلق بالجزء والتقيد بالشرط (ففيه) مضافا إلى ما تقدم من اختصاص الرفع في الحديث برفع ما لولاه يكون قابلا للثبوت تكليفا أو وضعا وعدم شموله للتكاليف المتعلقة بالمنسي في حال النسيان لارتفاعها بمحض تحقق النسيان بملاك استحالة التكليف بما لا يطاق (ان غاية) ما تقتضيه الحديث حينئذ انما هو رفع ابقاء الامر الفعلي والجزئية الفعلية عن الجزء المنسي في حال النسيان الملازم بمقتضى ارتباطية التكليف لسقوط الامر الفعلي عن البقية أيضا ما دام النسيان (واما اقتضائه) لسقوط المنسى عن الجزئية والشرطية في حال النسيان لطبيعة الصلاة المأمور بها رأسا على نحو يستتبع تحديد دائرة الطبيعة في حال النسيان بالبقية ويقتضي الامر باتيانها فلا (بداهة) خروج ذلك عن عهدة حديث الرفع، وذلك لا من جهة ان الامر بالبقية موجب للكلفة والضيق الذي هو خلاف الارفاق على الأمة كما توهم، لامكان دفعه بان كلفة الاتيان بالبقية حينئذ انما يكون بالزام عقلي لا بالزام شرعي، فلا يلزم حينئذ ضيق على المكلف من ناحية امر الشارع بالبقية (بل ذلك) من جهة عدم تكفل الحديث لاثبات الوضع والتكليف لان شأنه انما هو التكفل للرفع محضا (وحينئذ) بعد عدم اقتضاء الحديث للامر بالبقية واثبات ان المأتى به في حال النسيان تمام المأمور به، فعند زوال النسيان تكون المصلحة الداعية إلى الامر بالمركب أولا ابقائها غير مستوفاة مقتضية لاحداث التكليف الفعلي باتيانه إعادة في الوقت وقضاء في خارجه (وبالجملة) ان صحة التمسك بحديث الرفع في المقام للاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان
(٤٢٩)