وعدم وجوب الإعادة بعد زوال الغفلة، يحتاج إلى الالتزام بأحد الأمور الثلاثة (اما دعوى) ان الحديث ناظر إلى رفع دخل الجزء المنسى في ظرف النسيان في مصلحة المركب (أو دعوى) اقتضاء الحديث برفع جزئية المنسي تحديد دائرة الطبيعة المأمور بها في حال النسيان بالبقية واثبات التكليف بها ولو بنحو جعل البدل (أو الالتزام) باستفادة تعدد المطلوب من الخطاب المتعلق بالصلاة بان تكون الصلاة المشتملة على تمام الاجزاء والشرائط مطلوبا والصلاة المشتملة على ما عدى الجزء المنسى مطلوبا آخر ولو كان ذلك من جهة حديث الرفع بضميمة المطلقات الأولية المثبتة للاجزاء والشرائط (ولكنه) لا سبيل إلى اثبات شئ منها " اما الأول " فبما عرفت من أن دخل الجزء والشرط في المصلحة امر تكويني وحديث الرفع لا يكون ناظرا إلى مثله، كما أنه لا يكون ناظرا إلى تحديد دائرة الطبيعة المأمور بها واقعا بالبقية واثبات التكليف بها، لخروج مثله عن عهدة حديث الرفع " واما الثالث " فلكونه خلاف ما تقتضيه اطلاقات الأوامر المتعلقة بالمركبات من الظهور في وحدة المطلوب وما تقتضيه اطلاقات الأدلة المثبتة للاجزاء والشرائط من الجزئية والشرطية المطلقتين، ولذلك ترى بنائهم على سقوط التكليف عن المركب عند تعذر بعض اجزائه الا إذا كان هناك ما يقتضى ثبوت التكليف بالبقية ووجوب الاتيان بها كقاعدة الميسور ونحوها " نعم " لو اغمض عما ذكرناه من الاشكال على التمسك بحديث الرفع لاثبات الاجتزاء بالمأتى به حال النسيان " لا يرد " عليه الاشكال بما عن بعض الأعاظم قده " تارة " بان المنسى ليس هي الجزئية والا يرجع إلى نسيان الحكم وهو من اقسام الجهل فيندرج في قوله " ص " رفع ما لا يعلمون (وأخرى) بان محل البحث ليس هو النسيان المستوعب لتمام الوقت في الموقتات أو لتمام العمر في غيرها، وانما البحث في النسيان غير المستوعب لتمام الوقت، ومن الواضح ان سقوط الجزئية في خصوص حال النسيان لا يقتضى سقوطها في تمام الوقت حتى في ظرف التذكر وزوال صفة النسيان " وثالثة " انه ليس في المركبات الا طلب واحد متعلق بعدة أمور متباينة يجمعها واحدة اعتبارية وينتزع جزئية كل واحد منها من انبساط ذلك الطلب الوحداني عليه وتعلقه به بتبع تعلقه بالكل، لا ان جزئية كل واحد منها كانت مستقلة بالجعل، وحينئذ فالذي يلزم من نسيان
(٤٣٠)