بعد ما لم يكن للأدلة اطلاق يقتضي الجزئية حتى في حال النسيان، يشك في أن الثابت في حق الناسي للجزء هي الطبيعة الواجدة للجزء أو الفاقدة له، فيكون من صغريات الأقل والأكثر الارتباطي، فيجري فيه حديث الرفع ويترتب على جريانه كون المأتى به حال النسيان مصداقا ظاهريا للطبيعة المأمور بها، فيترتب عليه عدم وجوب الإعادة بعد التذكر وزوال الغفلة، كجريانه في غير المقام مما كان الشك في أصل جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به (من غير فرق) بين تطبيق الرفع على الأكثر المشتمل على الجزء المنسى أو تطبيقه على الجزء المنسى المشكوك دخله حال النسيان في المأمور به (وتوهم) ان الجزئية انما هي من الأمور الانتزاعية الصرفة ولا معنى لتعلق الرفع بها في المقام (لأنه) بالنسبة إلى مقام الدخل في المصلحة يكون الدخل المزبور تكوينيا لا تناله يد الوضع والرفع التشريعي، وبالنسبة إلى التكليف الفعلي الذي هو منشأ انتزاع الجزئية الفعلية لا يكون التكليف بنفسه قابلا للثبوت لولا الرفع للقطع بانتفائه في حال النسيان لمكان استحالة التكليف بما لا يطاق (مدفوع) بأنه يكفي في صحة الرفع وجود المقتضى لثبوت التكليف والجزئية في حال النسيان الموجب لبقاء الامر المستلزم لوجوب الإعادة بعد زوال النسيان " نعم هنا اشكال آخر " لبعض الأعاظم قده، وحاصله ان أقصى ما يقتضيه الحديث انما هو رفع الجزئية ما دام النسيان ولا يقتضى رفعها على الاطلاق في تمام الوقت الا مع استيعاب النسيان تمام الوقت، فلو فرض انه ارتفع النسيان في الوقت بمقدار يمكن ايجاد الطبيعة المأمور بها بتمام مالها من الاجزاء والشرائط فلا تقتضي البراءة عن الجزء المنسى في حال النسيان عدم وجوب الفرد التام عليه في ظرف تذكره، بل مقتضى اطلاق الأدلة هو وجوبه عليه، ولا ملازمة بين رفع الجزئية بأدلة البراءة في حال النسيان لرفعها في ظرف التذكر، لأن الشك في الأول يرجع إلى ثبوت الجزئية في حال النسيان، والثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر، والأول مجرى البراءة، والثاني مجرى الاشتغال (وفيه ما لا يخفى) من الخلط بين رفع الجزئية بعنوان ما لا يعلم، وبين رفعها بعنوان النسيان (فان الذي) يقتضيه رفع الجزئية بعنوان المشكوكية انما هو بقاء الرفع ما دام بقاء موضوعه وهو الشك في الجزئية لا ما دام بقاء النسيان (فإذا كان) المفروض في المقام الشك في جزئية المنسى
(٤٢٧)