الذكر لكونه هو المتيقن من الاجماع على ثبوت الجزئية، بخلاف ما لو كان دليل الجزء غير الاجماع، فان اطلاقه مثبت لعموم جزئية الجزء لحال النسيان أيضا (لا يقال) ان ذلك يستقيم إذا كان دليل اعتبار الجزء بلسان الوضع، كقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (وأما إذا كان) بلسان الامر والتكليف، كقوله اركع في الصلاة فلا يتم ذلك، لان الجزئية حينئذ تتبع الحكم التكليفي، فإذا كان الحكم التكليفي مختصا بحكم العقل بحال التذكر ولا يمكن شموله لحال الغفلة والنسيان فالجزئية المستفادة منه تتبعة وتختص بحال الذكر أيضا (فإنه يقال) انه لو تم ذلك فإنما هو في فرض ظهور تلك الأوامر المتكفلة لبيان الاجزاء والشرائط في المولوية النفسية أو الغيرية (والا) فعل ما هو التحقيق من ظهورها في الارشاد إلى جزئية متعلقاتها للمركب ودخلها في الملاكات والمصالح الكائنة فيه فلا يستقيم ذلك (إذ لا يكون) حينئذ محذور عقلي أو غيره في عموم الجزئية لحال النسيان (مع أنه) على فرض ظهورها في المولوية ولو بدعوى كونها بحسب اللب عبارة عن قطعات ذلك الامر النفسي المتعلق بالمركب غير أنها صارت مستقلة في مقام البيان، (نقول) ان المنع المزبور عن عموم الجزئية لحال النسيان انما يتجه إذا كان الحكم العقلي بقبح تكليف الناسي والغافل في الارتكاز بمثابة يكون كالقرينة المحتفة بالكلام بحيث يمنع عن انعقاد ظهوره في الاطلاق، وهو في محل المنع (فان الظاهر) هو عدم كونه من العقليات الضرورية المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء (وانه) من العقليات غير الارتكازية التي لا ينتقل الذهن إليها الا بعد الالتفات والتأمل في المبادي التي أوجبت حكم العقل (فيدخل) حينئذ في القرائن المنفصلة المانعة عن مجرد حجية ظهور الكلام لا عن أصل ظهوره (وعليه) يمكن ان يقال ان غاية ما يقتضيه الحكم العقلي المزبور انما هو المنع عن حجية ظهور تلك الأوامر في الاطلاق بالنسبة إلى الحكم التكليفي (واما بالنسبة) إلى ظهورها في الحكم الوضعي وهو الجزئية واطلاقها لحال النسيان، فحيث لا قرينة على الخلاف من هذه الجهة يؤخذ بظهورها في ذلك (وعلى فرض الاغماض) عن ذلك أيضا يمكن التمسك باطلاق المادة لدخل الجزء في الملاك والمصلحة حتى في حال النسيان، فلا فرق حينئذ في صحة التمسك باطلاق دليل الجزء لعموم الجزئية لحال النسيان بين كونه بلسان الحكم التكليفي
(٤٢٤)