عن الفاعل بالتزام القبح في الثاني دون الأول كما افاده بعض الأعاظم قدس سره (إذ بعد) الغض عن عدم مكثرية مثل هذه الجهات للوجود يتوجه عليه انه (ان أريد) من موضوع القبح الفعل المضاف إلى الفاعل بإضافة صدورية، فهو عين الالتزام بقبح نفس الفعل غايته بقبح ضمني لا استقلالي وهو خلاف المقصود (وان أريد) به نفس إضافة الفعل إلى الفاعل، فلازمه أيضا سراية القبح المزبور إلى ما تقوم به الإضافة المزبورة ولو غيريا (وان أريد) به كشف صدور الفعل عن الفاعل عن سوء سريرته بلا قبح لا في نفس الفعل ولا في صدوره من الفاعل ابدا (فهو) لكونه خارجا عن الاختيار لا يكاد يوجب مثله لاحداث قبح فيه، فيلزمه انكار أصل القبح كما افاده شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره لا اثبات القبح الفاعلي (ولازم) ذلك أيضا الالتزام بعدم استحقاق المثوبة في طرف الانقياد، بل ولازمه عدم رجحان الاحتياط باحتمال كونه انقيادا (وهو) كما ترى خلاف مقصود هذا القائل (وحينئذ) فالالتزام بقبح صدور الفعل عن الفاعل فقط لا نفس الفعل مما لم نفهم له وجها (ولعمري) ان تمام المنشأ في الاستيحاش عن قبح الفعل المتجرى به المستتبع لاستحقاق العقوبة عليه، انما هو من جهة شبهة التضاد بعد الفراغ عن بقاء ذات العمل على ما هو عليه في الواقع من الحكم بتوهم عدم امكان اجتماع حسن العمل ومحبوبيته واقعا مع مبغوضيته بالعنوان الطاري عليه، حيث إنه لأجل هذه الشبهة التزم بما التزم (ولكنه) بعد حل هذه الشبهة مما أسلفناه لا يبقى مجال لهذه الالتزامات (كما لا مجال) أيضا لما افاده في الكفاية من تخصيص موضوع القبح بالعزم على المعصية الذي هو من المقدمات الخارجية (إذ نقول) ان مناط القبح في العزم بعد أن كان حيث طغيانه على المولى، فلا شبهة في تحققه في نفس الفعل الصادر عن اعتقاد المعصية، بل استحقاقه للعقوبة على العزم المزبور حينئذ انما هو لكونه شروعا في الطغيان بايجاد مقدمته، والا فلا وجه للالتزام باستحقاق العقوبة على مجرد القصد والعزم، كما هو الشأن أيضا في طرف الانقياد الذي هو إطاعة حكمية فان حسنه واستحقاق المثوبة عليه، انما كان باعتبار اشتغاله باظهار العبودية بعمله وصيرورته في مقام التسليم لأوامر مولاه كما هو ظاهر (بل) وبما ذكرنا ظهر أيضا انه لا وجه لما عن الفصول قدس سره من
(٣٨)