عن مورد كلام الفصول الذي هو التجري بترك مقدمة الواجب (نقول) ان كان الغرض ان الغصبية طرف للعلم الاجمالي فلا ريب في أن الغصبية كما انها محتملة كذلك الخمرية محتملة أيضا، فلا معنى حينئذ لفرض العلم بالخمرية " وان كان " الغرض ان الغصبية غير محتمله رأسا وان المعلوم هو الخمرية فقط " ففيه " ان مجرد العلم بحرمة الخمر لا يستلزم العلم بحرمة الغصب ولا بالجامع بينهما (إذ هما) وانكانا تحت جامع الحرمة، ولكن المعلوم بعد أن كان هي الحصة الخاصة من الحرمة المتعلقة بالخمر لا يسرى العلم منها إلى الحصة الأخرى المتعلقة بالغصب ولا إلى الجامع بينهما القابل للانطباق على كل من الحصتين، كما في العلم بوجود زيد في الدار فإنه لا يكون الا علما بحصة من الانسانية المتحققة في ضمنه لا علما بمطلقه القابل للانطباق على سائر الافراد، وما يأتي في العلم الاجمالي بجنس التكليف فإنما هو في مورد تعلقه بالجنس القابل للانطباق على كل واحد من الفردين لا فيمثل المقام " وحينئذ " فبعد عدم اقتضاء العلم بشخص حرمة الخمر للعلم بشخص حرمة الغصب ولا بالجامع بينهما فأين يتصور عصيان لحرمة الغصب أو للقدر المشترك بينهما وبين حرمة الخمر كما هو ظاهر (بقى) الكلام في اقسام التجري (فنقول) ان التجري (تارة) يكون في مقطوع المعصية (وأخرى) في مظنونه (وثالثة) في محتمله وعلى الأخيرين (تارة) يكون اقدامه على العمل برجاء المصادفة للواقع (وأخرى) برجاء عدم المصادفة للواقع (وثالثة) لمحض دعوة شهوته (واما) حكم هذه الأقسام فالقسم الأول منها قد تقدم مشروحا (واما) القسم الثاني وهو التجري في مظنون المعصية فحكمه كالتجري في مقطوع المعصية ان قام دليل معتبر على حجية ظنه (لان) ملاك القبح مخالفة ما هو المنجز في حقه علما كان أو غيره من غير فرق بين الصور الثلاث المتقدمة (وان كان) فرق بينها من جهة أشدية التجري في الصورة الأولى (اللهم) الا ان يمنع أصل صدق التجري في الصورة الثانية، بدعوى ان الامر بالغاء احتمال الخلاف لما كان حكما طريقيا راجعا إلى حكم صوري في ظرف المخالفة للواقع فالاقدام على العمل برجاء عدم مصادفة الطريق للواقع يرجع إلى البناء على كونه ترخيصا، والاقدام مع هذا البناء لا يكون تجريا لا بالنسبة إلى الواقع ولا بالنسبة إلى الطريق فتدبر (واما) إذا لم يقم دليل
(٤١)