والا فبناء على جعل المناط بتمامه عنوان الطغيان على المولى أو التسليم له الجامعين بين العصيان والتجري والإطاعة والانقياد فلا يلزم محذور، (وبذلك أيضا) يندفع ما أفيد من اشكال لزوم تعدد العقوبة في موارد العصيان، تارة على تجريه المنطبق على العزم على العصيان الذي هو عبارة عن هيجان الرغبة بعد الشوق إلى العمل ولو بشروعه في بعض مقدماته، وأخرى على نفس عصيانه المتحقق باتيان ما هو حرام ومبغوض للمولى " إذ نقول " ان مناط استحقاق المثوبة والعقوبة كما أنه عنوان التسليم للمولى والطغيان عليه، كذلك مناط وحدة المثوبة والعقوبة وتعددهما أيضا هي وحدة التسليم والطغيان وتعددهما، فالطغيان المتحقق في مورد العصيان الحقيقي، حيث إنه طغيان واحد مستمر من حين شروعه في مقدمات المعصية إلى آخر العمل، كانت العقوبة المترتبة عليه أيضا واحدة، فحصول الطغيان وان كان بشروعه في مقدمات المعصية المفضية إليها، الا انه يستمر طغيانه ذلك إلى آخر العمل، فمتى استمر على عمله كان طغيانه أيضا مستمرا، والا فينقطع من حيث قطعه، كما هو الشأن أيضا في تسليمه للمولى في مقام الإطاعة، ومن ذلك ترى العقلاء بأنهم لا ينتظرون في ذم المقدم على المعصية بايجاد المقدمات المفضية إليها إلى زمان صدور المعصية، بل بنفس الاقدام على المقدمة المفضية إليها يقبحونه ويذمونه بطغيانه على المولى وابرازه للجرئة عليه، وحينئذ فلا يكون طغيانه ولو بلغ باستمراره ما بلغ حسب كثرة المقدمات الا طغيانا واحدا مستتبعا لعقوبة واحدة " هذا مع امكان " التفكيك بين أصل الاستحقاق وجهة وحدة العقوبة وتعددها بجعل مناط أصل الاستحقاق عنوان التسليم والطغيان على المولى المتحقق ولو بالاقدام على المقدمة، لا نفس العصيان وتفويت الغرض الأصلي، ومناط وحدة العقوبة وتعددها وحدة الغرض الفائت وتعدده، ولازم ذلك عدم استحقاقه بتفويت غرض اصلى واحد الا عقوبة واحدة، ولو مع مخالفته لواجبات غيرية متعدده فتدبر ثم انك بعد ما عرفت استقلال العقل بقبح التجري واستحقاق العقوبة عليه بمناط كونه طغيانا على المولى، يقع الكلام في المقام الثاني، وهو استتباع مثل هذا القبح للتكليف المولوي وعدمه (فنقول) لا ينبغي الاشكال في عدم صلاحية عنوان التجري والانقياد كعنوان الإطاعة والعصيان للتكليف المولوي (وذلك)
(٣٦)