الاستصحابات الموضوعية المنقحة لموضوع الفراغ كاستصحاب الطهارة والستر ونحوهما، وكذا موارد جريان قاعدة التجاوز والفراغ ونحو ذلك، مع أنه لا شك في علية العلم التفصيلي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية " وبالجملة " لا نعنى بعلية العلم الاجمالي الا كونه كالعلم التفصيلي في مقام اثبات الاشتغال، بنحو لا يحتاج إلى جعل من قبل الشارع ولا يقبل المنع عنه " واما " مرحلة الفراغ المترتبة على الاشتغال فللشارع التصرف فيها بجعل بعض الأطراف مصداقا للمفرغ عما ثبت الاشتغال به، من جهة ان هم العقل في هذه المرحلة انما هو تحصيل المفرغ بالأعم من الحقيقي والجعلي، كما هو الشأن في حكمه بالفراغ في مورد ثبوت الاشتغال بالعلم التفصيلي الجارية فيه الأصول المنقحة لموضوع الفراغ وليس همه لزوم تحصيل الفراغ الحقيقي باتيان ما هو مصداق المأمور به حقيقية، فالمقصود من علية العلم الاجمالي للتنجيز، انما هو عليته لاستحقاق العقوبة على ترك الموافقة بأحد الوجهين وجدانا أو جعلا ولزوم تطبيق العمل على طبق المعلوم بأحد الوجهين وعلى ذلك لا يبقى مجال للتشبث بموارد قيام الامارة على نفى التكليف في بعض الأطراف، وقيام الأصل المحرز للتكليف في بعضها، لاثبات عدم علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وذلك لما عرفت من الفرق بين المقامين من حيث رجوع الموارد المزبورة إلى مرحلة التوسعة في ناحية المفرغ التي هي غير منافية مع علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لا إلى مقام الترخيص في ترك تحصيل القطع بالموافقة، ولذلك لا يفرق في هذه الجهة بين ثبوت الاشتغال بعلم تفصيلي وثبوته بعلم اجمالي كما أشرنا إليه، وسيجئ مزيد بيان لذلك في مبحث البراءة والاشتغال " ثم انه " بعد ما اتضح اعتبار العلم الاجمالي في مقام اثبات التكليف (يبقى) الكلام في المقام الثاني وهو اعتباره في مقام اسقاط التكليف في ظرف ثبوت الاشتغال به بأي طريق كان، وانه هل يجوز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فيه خلاف بين الاعلام " فنقول " اما في التوصليات فلا ينبغي الاشكال في جوازه مطلقا لسقوط الامر والتكليف باتيان المأمور به كيفما اتفق، واما في العبادات، فلا اشكال أيضا في فرض تعذر
(٤٩)