الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ١٣٥
اللهم، إلا أن يكون المتكلم عالما بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص، فإن الظاهر حينئذ أن الخاص مبين (1) - كما في صورة تقديمه مطلقا - وهذا (2) هو الوجه في اختصاص التقسيم - إلى ما بعد وقت العمل، وما قبله - بالخاص المتأخر في قولنا: (والخاص المؤخر: إما بعد وقت العمل أو قبله).
وما عدا ذلك: فالظاهر بيانية (3) الخاص للعام، وتخصيص العام بالخاص في أي قسم كان من الأقسام المذكورة.
ومنع السيد المرتضى (4)، والشيخ (5)، وجماعة من أصحابنا (6)، ومن العامة (7): تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا (8).
وتوقف بعضهم (9)، وإليه يميل المحقق، بناءا على عدم ثبوت حجية خبر الواحد على الاطلاق (10).
وفصل بعضهم في كل خاص ظني عارض عاما قطعيا، فقال: إن

(١) في أ: بين.
(٢) كلمة (هذا): زيادة من ط.
(٣) في أ: مباينة.
(٤) الذريعة: ١ / ٢٨١، حيث قال: " على أنا لو سلمنا ان العمل بها لا على وجه التخصيص واجب قد ورد الشرع به، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها ".
(٥) عدة الأصول: ١ / ١٣٥.
(٦) فهو مذهب كل من منع حجية خبر الواحد. وقد تقدم من المصنف التنصيص عليهم في ص ١٥٨.
(٧) وهو قول المعتزلة. كما في المنخول: ١٧٤، وجماعة من المتكلمين كما في: معارج الأصول: ٩٦.
(٨) وأكثر العامة على جوازه " فالمنقول عن الأئمة الأربعة الجواز مطلقا، واختاره الامام - أي الغزالي - واتباعه، منهم البيضاوي وبه قال امام الحرمين وطوائف وتبعه الآمدي "، كما في الأبهاج:
٢ / ١٧١ وبذلك صرح الغزالي في ص ١٧٤ من المنخول، واليه أيضا ذهب الفخر الرازي:
المحصول: ١ / ٤٣٢، وابن الحاجب: المنتهى: ١٣١، واختار الجواز منا العلامة الحلي مصرحا بوقوعه: تهذيب الوصول: ٤٤ - ٤٥، والمحقق الشيخ حسن: معالم الدين: ١٤٠.
(٩) وهو القاضي أبو بكر الباقلاني، كما في: المنخول: ١٧٤، والمنتهى: ١٣١.
(١٠) معارج الأصول: ٩٦.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست