الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ١٣٤
السند فيهما، أو بحسب المتن في العام وبحسب السند في الخاص، أو بالعكس، فهذه أربعة وستون قسما.
وعلى كل تقدير، فالتنافي: إما بين منطوقيهما، أو مفهوميهما، أو منطوق العام ومفهوم الخاص، أو بالعكس، فهذه مائتان وستة وخمسون قسما.
وعلى كل تقدير: فإما أن يكون العام والخاص مقترنين، أو العام مقدما والخاص مؤخرا، أو بالعكس، أو كلاهما مجهولي التاريخ، أو العام فقط، أو الخاص فقط، فهذه ألف وخمسماءة وستة وثلاثون قسما.
والخاص المؤخر: إما بعد وقت العمل، أو قبله، فهذه ألف وسبع ماءة واثنان وتسعون قسما.
وقد وقع الخلاف في كثير من هذه الأقسام، في جواز مقاومة الخاص للعام، وفي كونه مبنيا أو ناسخا.
وتحقيق الحق في كل واحد (1) على التفصيل، مما يفضي إلى غاية التطويل (2)، فنقول: المراد بالظني: ما دل الدليل على حجيته (3) شرعا، كخبر العدل، وكذا المفهوم، المراد به - ههنا -: ما دل الدليل على اعتباره، وسيجئ تفصيله إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن كل خاص، علم وروده بعد وقت العمل بالعام في الكتاب والاخبار النبوية، فالظاهر: أنه ناسخ لحكم (4) العام في مورد ذلك الخاص، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من غير داع أصلا.

(١) في أ وب: في كل واحد واحد.
(٢) انظر تفصيل بعض هذه الأبحاث في: الذريعة: ١ / ٣١٥ - ٣٢٣، عدة الأصول: ١ / ١٥٣، المستصفى: ٢ / ١٣٧ - ١٥٢، المحصول: ١ / ٤٤٠ - ٤٤٧، معارج الأصول: ٩٨ - 99، نهاية الوصول ورقة 109 / ب - 111 ب (مصورة)، تهذيب الوصول: 45 - 46، معالم الدين: 142 - 147.
(3) في أ: حجته.
(4) في ط: بحكم.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست