على العمل به.
ثم الوجهان منقوضان بالعمل بشهادة الشاهدين، واستقبال القبلة عند غلبة الظن وعدم العلم بجهتها، وغير ذلك من الظنون الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة: إذا ثبت [جواز] التعبد بخبر الواحد، فهل هو واقع أم لا؟ منعه المرتضى ره، وقال أكثر المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه، و اعتبر أبو علي في الخبر رواية عدلين حتى يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله، واكتفى الباقون برواية الواحد العدل، وعمل به الطوسي ره إذا كان الراوي من الطائفة المحقة وكان عدلا.
احتج المرتضى ره: بأنه لو وجب العمل به لعلم اما بالعقل أو (بالنقل) (1) والقسمان باطلان.
أما الملازمة: فلانه لو كان التكليف به واردا لكان للمكلف إليه طريق، لان تكليف مالا طريق (إلى العلم) (2) به قبيح عقلا.
وأما انحصار الطريق في العقل والنقل فظاهر، وأما انتفاء اللازم فبما سنبطل به معتمد المخالف، وهم طائفتان: طائفة تتمسك بالعقل كابن سريج و أتباعه، و (أخرى) (3) بالنقل وهم الأكثر كالقاضي وأبي عبد الله ومن تبعهما، ومنهم من يجمع في الدلالة بين العقل والنقل كالقفال وأبي الحسين.
احتج ابن سريج بأن العمل بخبر الواحد دافع للضرر، وكلما كان كذلك كان واجبا، أما أنه دافع للضرر فلان المخبر عن الرسول إذا كان ثقة يغلب على الظن صدق قوله، ومخالفته مظنة للضرر، وأما أن دفع الضرر واجب