الرسول صلى الله عليه وآله بمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فلم ينكره، لان كل ذلك علم صحته بالدليل.
وما علم صدقه بمجرد الاخبار فهو المتواتر، وسنفرد له فصلا، إن شاء الله تعالى.
وما علم كذبه فلا يكون الا بأمر مضاف إلى الخبر، وهو خمسة أشياء:
الأول: ما خالف ضرورة العقل.
الثاني: ما أحالته العوائد.
الثالث: ما خالف دليل العقل.
الرابع: ما خالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة.
الخامس: ما خالف الاجماع.
الفصل الأول في المتواتر من الاخبار، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الخبر المتواتر مفيد للعلم، وانكره السمنية.
لنا: أن الواحد منا يجد نفسه جازمة بالبلدان والوقائع - وان لم يشاهدها - عند الاخبار عنها، كجزمنا بما نشاهده، جزما خاليا عن التردد، وما تورده السمنية من الشبهة، فهو تشكيك في الضروريات، فلا يتسحق الجواب.
وأما كيفية حصول هذا العلم: فذهب أبو هاشم وأتباعه وجماعة من الفقهاء إلى كونه ضروريا، وقال المفيد من أصحابنا: هو كسبي. وتوقف الشيخ ره والمرتضى في الاخبار عن البلدان والوقائع، وقطعا على أن الاخبار الشرعية المتضمنة معجزات الأنبياء والأئمة وغير ذلك من المذاهب المتواترة، كسبي