لكان نسخا للاجزاء، لا نسخا للعبادة.
المسألة الخامسة: يعلم النسخ بأن يقال: هذا ناسخ، وذاك منسوخ، أو يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر، فيكون المتأخر ناسخا، ويعلم التاريخ بوجوه:
منها: أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على التأخر أو التقدم.
ومنها: أن يضاف أحدهما إلى زمان أو مكان يعلم منه التقدم أو التأخر.
ومنها: أن يروي إحدى الروايتين عن النبي صلى الله عليه وآله من انقطعت صحبته عند تجدد صحبة راوي الأخرى.
وهل يقبل قول الصحابي إذا قال: كذا منسوخ مطلقا، أو منسوخ بكذا؟
الأظهر: لا، إذ يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا، لا عن سماع، وقد يخطئ المجتهد.
الفصل الثاني في مباحث متعلقة بالناسخ، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: من شرط الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه، إذ لو أريد إزالة المنسوخ نفسه لكان أمرا بنفس ما نهى عنه، ويلزم من هذا البداء.
المسألة الثانية: من شرط الناسخ أن يكون متراخيا، لأنه لو كان متصلا لما كان نسخا، كما في قوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) (وقوله) (2)