الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمخبر، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الايمان معتبر في الراوي، وأجاز الشيخ ره العمل بخبر الفطحية، ومن ضارعهم، بشرط أن لا يكون متهما بالكذب، ومنع من رواية الغلاة، كأبي الخطاب، وابن أبي العزاقر.
لنا: قوله تعالى: " ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (1).
احتج الشيخ ره بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير، وسماعة، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، وبما رواه بنو فضال، والطاطريون.
والجواب: أنا لا نعلم إلى الان أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء.
المسألة الثانية: عدالة الراوي شرط في العمل بخبره [و] قال الشيخ ره يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وان كان فاسقا بجوارحه، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم.
ونحن نمنع هذه الدعوى، ونطالب بدليلها، ولو سلمنا [ها] لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة، ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها.
ودعوى التحرز (عن) (2) الكذب مع ظهور (الفسق) (3) مستبعدة، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب.