باطل، لأنه قد ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك، نعم، [قد] يفيد الظن القوي، ولا أحيل في بعض الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.
المسألة الثانية: يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، خلافا لابن قبه من أصحابنا وجماعة من علماء الكلام.
لنا: أن التعبد به يجوز اشتماله على مصلحة، فيجب الحكم بجواز التعبد به، أما الأولى: فلان المانع من اشتماله على المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن نبطله، وأما انه إذا كان كذلك، وجب الحكم بجواز التعبد به، فلان الشرائع (مقترنة) (1) بالمصالح، والحكمة الإلهية موكولة برعايتها، فيجب في الحكمة مهافتة (3) الشارع على نصبها.
احتج الخصم بوجهين:
أحدهما: ان خبر الواحد لا يوجب العلم، فيجب أن لا يعمل به، والأولى ظاهرة، ولأنا لا نتكلم الا فيما هذا شأنه من الاخبار، وأما الثانية فلانه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة، وأيضا قوله تعالى: " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " (2) الوجه الثاني: ثبت أنه لا يقبل خبر النبي الا بعد قيام المعجزة على صدقه، ففي من عداه أولى.
وجواب الأول: ان الأمان من كونه مفسدة حاصل عند قيام الدلالة على العمل به.
وجواب الثاني: التزام التسوية، (فلانا) (4) لا نعمل بخبره ما لم تقم الدلالة