تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (1) بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه.
المسألة الثالثة: من شرط [الناسخ] أن يكون في قوة المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس وما شاكله.
الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمنسوخ، وربما وقعت مشتركة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا تضمن الدليل الأول لفظ التأبيد، هل يجوز نسخه؟.
أنكره قوم، والحق خلافه، لأنه قد يستعمل فيما لا يراد به الدوام، فإنه يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة في الدوام، لكان ورود الناسخ يدل على أنه لم يرد به الدوام، وكما أن العام حقيقة في الاستغراق ثم مع ورود المخصص يعلم أنه لم يرد، فكذا هنا.
المسألة الثانية: يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل، ومنعه قوم.
لنا: نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا إلى بدل، ولأن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان الشئ مصلحة في وقت امر به، وإذا انقلب [إلى] مفسدة نهي عنه، (ثم لا يلزم) (2) البدل.
المسألة الثالثة: لابد أن يكون المنسوخ مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه لو وقت لم يكن ذلك نسخا، لان شرط تسميته أن يثبت الحكم لولا الدليل المتراخي، وذلك غير حاصل في هذه الصورة.
المسألة الرابعة: لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله، مثل أن يأمر في