فضروري.
والجواب: لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة للضرر، وهذا لان علمنا بوجوب نصب الدلالة من الشارع على ما يتوجه التكليف به، يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل برواية الكافر، فان الظن يحصل عند خبره، لا يقال: لولا الاجماع لقلنا به، لأنا نقول: حيث منع الاجماع من اطراد هذه الحجة، دل على بطلانها، لان الدليل العقلي لا يختلف بحسب مظانه.
ثم إن الحجة مقلوبة عليهم، لأنه لو وجب العمل بخبر الواحد لجواز اشتماله على مصلحة لا يؤمن الضرر بفواتها، فليجب اطراحه لجواز اشتماله على مفسدة لا يؤمن الضرر بفعلها، ويلزم (على ما ذكروه) (2) وجوب العمل بقول مدعي النبوة دون المعجز بعين ما ذكروه.
واحتج المتمسكون بالنقل بوجوه:
الأول: [قوله تعالى]: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (1).
ووجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحذر بخبر الواحد، ومتى وجب الحذر وجب العمل [لان] عند سماع الخبر المحذر: اما أن يمتنعوا عن استباحة ما حذر عنه، وهو عمل به، وإذا عمل به في موضع وجب في كل موضع، إذ لا قائل بالفرق، واما أن لا يمتنعوا، وذلك يقتضي ترك الحذر الذي دلت الآية على وجوبه.