الفصل الثاني فيما يحتاج إلى بيان والضابط فيه: أن كل مالا يستقل بنفسه في معرفة المراد به (فهو) (1) مجمل.
وتقسيم ذلك أن نقول: الأدلة الشرعية: اما أقوال أو أفعال.
فالأقوال على ضربين: ما يستقل بنفسه في معرفة المراد [به] وهو [ما] يدل: اما بصريحه، كقوله تعالى: " ولا يظلم ربك أحدا " (2) وقوله: " والله بكل شئ عليم " (3) أو بفحواه، كقوله: " فلا تقل لهما أف " (4) وهذا حقيقة عرفية في نفي الأذية مطلقا. وقيل: يعلم ذلك بالقياس " وهو باطل، لأنه يعلمه من لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا.
ومنه مالا يستقل بنفسه، وهو نوعان: أحدهما: يحتاج إلى بيان ما لم يرد منه، كقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (5) وهذا يصح التعلق به، ومنهم من أدخله في حيز المجمل، والأظهر ما ذكرناه [والنوع] الثاني: ما يفتقر إلى بيان ما أريد به، وهو على أقسام:
الأول: ما وضع في اللغة لمعنى واحد، (موجود) (6) في أشخاص متعدده فإنه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين، مجمل، كقوله تعالى: " وآتوا حقه