الفصل الرابع في مباحث متعلقة بالخبر، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الألفاظ التي تعلم نسبة الخبر بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أربع مراتب:
الأولى: أن يقول: أسمعني رسول الله صلى الله عليه وآله أو شافهني أو حدثني.
ويلي ذلك في القوة: أن يقول: قال رسول الله، أو سمعت منه، أو حدث.
ويلي ذلك: أن يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله.
ويليه: أن يقول: رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
وههنا ألفاظ أخر ليست صريحة في الرواية: منها: أن يقول: أمرنا بكذا أو: (نهينا) (1) عن كذا، أو: أبيح لنا كذا، أو يقول: من السنة كذا، أو يقول الصحابي: كنا نفعل كذا، فهذه الألفاظ لا يعلم من نفسها الدلالة على الرواية ما لم ينضم إليها ما يدل على القصد بها.
أما إذا كانت الرواية عن بعض الرواة، فالصريح فيها ثلاثة ألفاظ: أخبرني أو حدثني، أو يقال للراوي: هل حدثك أو أخبرك فلان؟ فيقول: نعم.
وههنا أمور تقوم مقام ذلك: أحدها الإشارة بالجوارح، أو بالكتابة، أو بتسليم كتاب الرواية ويسمى مناولة، أو بالإجازة المعهودة، وهو: أن يأذن له أن يروي عنه ما صح له من أحاديثه، اما بأن يحيله على كتاب مشهور، أو أخبار معروفة.
المسألة الثانية: يجب عرض الخبر على الكتاب، لقوله عليه السلام: " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فان وافق فاقبلوه، والا فردوه ".