للعمل لئلا يحصل التوهم انهم عملوا للخبر، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما ذكرناه ولم ينكر الباقون مع ارتفاع الموانع من الانكار، كان ذلك اجماعا.
والجواب عن الآية الأولى أن نقول: لا نسلم وجوب الحذر، فان قال:
(لعل) في حق الله للوجوب، قلنا: هي في حقه للوجوب بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه، لا بمعنى استحقاق الذم بتركه سلمنا أن الحذر واجب عنده، لكن لا نسلم أنه يلزم العمل بمضمونه، و لم لا يكون ثمرة الحذر (البعث على) (1) استعلام الحق والفحص عنه؟! على أن وجوب الحذر ينافي العمل بخبر الواحد إذ مع العمل به يؤمن الحذر، فكيف يكون سببا له؟
ثم نقول: كما يحتمل ذلك نقل الخبر يحتمل نقل الفتوى، ومع قيام الاحتمال لا يعود حجة على (موضع) (2) النزاع على أن تناوله (للفتوى) (3) أولى، لقوله تعالى: " ولينذروا قومهم " (4) لان العمل بالخبر يختص العلماء دون غيرهم، (فتنزيلها) (5) على الأعم أولى.
والجواب عن الآية الثانية أن نقول: الاستدلال بها مبني على القول بدليل الخطاب، وهو باطل.
فان قال: ان تعليل التبين بكون المخبر فاسقا يقتضي عدم الحكم عند عدمه، فلا يجب التبين عند خبر العدل.