الثالث: أن لا يكونوا مكرهين على الاخبار.
الرابع: العدالة.
والكل فاسد، لأنا نجد النفس جازمة (بمجرد) (1) الأخبار المتواترة من دون هذه الأمور، فلم تكن معتبره.
المسألة الخامسة: حكى بعض الأشعرية والمعتزلة: ان الامامية تعتبر قول المعصوم عليه السلام في التواتر، وهو فرية عليهم، أو (غلط) (2) في حقهم، وانما يعتبرون ذلك في الاجماع.
المسألة السادسة: (التواتر) (3) بالمعنى مفيد للعلم ككرم حاتم وشجاعة علي عليه السلام، وان كانت مفردات أخبارهما آحادا.
الفصل الثاني فيما لا يقطع بصدقه ولا كذبه، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكي عن أهل الظاهر أن خبر الواحد يفيد العلم، وعن قوم أنه يوجب العلم الظاهر، وهذا باطل ضرورة، ولأنه لو أوجبه الخبر لكونه خبرا، لأوجبه كل خبر، ومن جملتها اخبارنا لهم أن خبر الواحد لا يوجب العلم.
وحكي عن النظام: ان خبر الواحد إذا اقترنت به قرائن أفاد العلم، كما إذا سمعت الواعية في دار انسان، ونشرت نساؤه شعورهن وسودت أبوابه، و استغاث غلمانه، وأخبر بموته، فعند ذلك يحصل العلم بصدق المخبر، وهو