الفرع الثاني: الاجماع لا يصدر عن مستند ظني، لان معتمد المعصوم عليه السلام الدليل القطعي، لا الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقي الامامية مستندة إلى الظن، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر عن الدلالة.
المسألة الثالثة: لا يجوز أن ينعقد اجماع على مسألة، ثم ينعقد بعده اجماع على خلافها، والا لكان قول المعصوم خطأ.
لا يقال: ربما كان قوله الأول تقية.
لأنا نقول: الاجماع لا يتقرر ما لم يعلم الاتفاق قصدا.
المسألة الرابعة: كل ما انعقد الاجماع عليه فهو حق، سواءا كان من العقائد الدينية، أو الفروع الشرعية، أو غير ذلك، لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليه السلام عليه، لم يصح الاستدلال عليه بالاجماع، والا لدار، وكل مالا يكون كذلك، جاز الاستدلال عليه بالاجماع.
الفصل الثاني في المجمعين، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قال القاضي أبو بكر: يعتبر في الاجماع عوام الأمة، نظرا إلى لفظ الخبر. وقال الأكثرون: المعتبر بقول العلماء وأهل الاجتهاد خاصة. وقال أهل الظاهر: المعتبر باجماع الصحابة خاصة. والذي يجئ على مذهبنا اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم. فعلى هذا، ولو أجمع العلماء أو الفقهاء أو أهل البيت لكفى ذلك في كونه حجة، لما قررناه.