الفصل الأول وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الاجماع - وان كان في وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق و (الازماع) - (1) فهو في الاصطلاح: اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية، قولا كان أو فعلا، وهو ممكن الوقوع.
وفى الناس من أحاله، كما يستحيل اجماع أهل الإقليم الواحد على الاشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد، وهذا باطل، لما يعلم من الاتفاق على كثير من مسائل الفقه ضرورة. ثم الفرق: أن التساوي في المأكل والمشرب مما يتساوى فيه الاحتمال، وليس كذلك المسائل الدينية، لأنها يصار إليها عند الأدلة، فجاز الاتفاق عليها.
ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن الصحابة، نظرا إلى كثرة المسلمين وانتشارهم، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم أو التواتر عنهم، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد.
لا يقال: نحن نعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل، كنبوة محمد