سلمنا حصوله في تلك الصورة، فتعديته قياس.
الفصل الثاني في الوجوه التي تقع عليها أفعاله، وفي حكم التعارض، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: فعله عليه السلام قد يكون بيانا، ويعلم ذلك بوجهين:
أحدهما: أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى بيان، (ويعدم) (1) ما يمكن أن يكون بيانا له.
الثاني: أن ينص على كون فعله (بيانا لخطاب) (2).
وقد يكون فعله ابتداء شرع، فيكون واجبا أو مندوبا أو مباحا.
فالواجب يعلم بخمس طرق: بنصه على الوجوب، أو بكون فعله بيانا لواجب، أو يفعل - عليه السلام - معه امارة تدل على الوجوب، أو يفعله بدلا (من) (3) واجب، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا كركوعين في ركعة، ذكره أبو الحسين.
والمندوب يعلم بأربعة أشياء: بنصه - عليه السلام -، أو يعلم أن له صفة زائدة على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه، أو يكون بيانا لخطاب يدل على الندبية، أو يكون امتثالا لخطاب دال عليها.
والإباحة تعلم بأربعة أشياء: بأن يعلم ذلك من قصده اما بنص أو امارة، أو يدل على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ولا ندبه، أو يكون بيانا لخطاب