احتجوا: بأن القرآن كالكلمة الواحدة.
وجوابه: أن أردتم في عدم التناقض فمسلم. وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد فممنوع.
الفصل [الرابع] في مباحث الاستثناء، [وفيه مسائل]:
[المسألة] الأولى: الاستثناء (يخرج من) (1) الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته، ولا تكفي الصلاحية، وهو اختيار أبى جعفر ره، لوجهين:
أحدهما: لو كفت الصلاحية لصح: (رأيت رجلا الا زيدا [أ] و:
رأيت رجالا الا زيدا) لان الصلاحية موجودة.
[و] الثاني: يصح الاستثناء من الاعداد، ولولاه لوجب دخوله، فيجب في الكل، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك.
والوجهان ضعيفان:
اما الأول: (فحيث انه لازم له) أيضا، (2) لأنه يقول النكرة يجب أن تعم بدلا، ولو كفى الوجوب، لجاز الاستثناء حيث ذكر. فان أجاب: بأن الوجوب مشروط بالشمول، كان لخصمه [منع] ذلك.
وأما الثاني: فنقول: لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب، بل لعموم الصلاحية.
واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه: لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا: