المبين عيانا، والقول اخبار عن تلك الصفة، وليس الخبر كالعيان.
الفرع الثاني: إذا ورد عقيب المجمل قول وفعل، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا، فان لم يتنافيا، وعلم تقدم أحدهما، كان هو البيان، والثاني تأكيدا، وان جهل، كانا سواء في الاحتمال وان تنافيا، وعلم تقدم أحدهما كان هو البيان، (وان) (1) جهل، كان القول هو البيان دون الفعل، لأنه يدل بنفسه، وليس كذلك الفعل.
المسألة الثانية: لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة، خلافا للكرخي فإنه لا يعمل بخبر الأوساق، مع قوله عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر ".
وانما قلنا ذلك لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة به، وهو متضمن لحكم شرعي عملي، فجاز استفادته بالخبر المظنون، على ما سيأتي انشاء الله تعالى.
الفصل الخامس في المبين له، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وآله [تبليغ] العبادة إلى وقت الحاجة إليها، وأو جبه قوم قبل الحاجة.
لنا: لو علم ذلك، لعلم اما سمعا أو عقلا، والقسمان (منتفيان) (2).
احتجوا: بقوله تعالى: " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " (3) والامر للفور.