لنا: ان الامر مطلق، والشرط مقدور، فيجب، والا لكان التكليف من دونه تكليفا (بما) (1) لا يطاق.
الفصل الثالث في مباحث الامر المؤقت، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفعل: اما أن يزيد على الوقت، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه، أو يكون مساويا [له] كصوم يوم معين، وهو جائز اجماعا، أو يقصر عن الوقت كقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (2) والأكثرون على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك، وقال بعضهم: الوجوب مختص بأول الوقت، وقال آخرون: بآخره، وقال (أبو الحسين) (3) هو مراعى.
لنا: ان الوجوب معلق على الوقت، فيجب أن يكون في كله، والا لكان في بعضه، وهو ترجيح من غير مرجح، أو لا في شئ منه وهو باطل بالاجماع.
حجة المخالف: لو وجب في أول الوقت لقبح تركه فيه.
وجوابه: انا نقول: يترك إلى بدل، وهو العزم عند قوم، وعند آخرين:
هو فعله بعد ذلك، فلا يلزم قبح (تركه) (4)، كخصال الكفارة.
المسألة الثانية: إذا لم يفعل الموسع في أول الوقت، لا يجب العزم، و قال الشيخ ره: يجب العزم.
لنا: لو وجب العزم، لسقط التكليف بالفعل في الثاني، لأنه ان قام العزم