مقامه، كفى في الاتيان بمقتضى الامر، فلو وجب في الثاني بذلك الامر، لزم أن يكون الامر للتكرار، وقد أبطلناه.
فرعان:
الأول: الامر الموقت بزمان معين، لا يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف بتركه، لان الامر لا يدل على ما عدا ذلك الوقت، لا بمنطوقه، ولا بمعناه.
الفرع الثاني: الامر المطلق إذا لم يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل يجب الاتيان به في الثاني؟
قال من نفى الفور: نعم. واختلف القائلون بالفور على قولين.
احتج مسقطوه: بان قوله: افعل، يجري مجرى قوله: افعل في الان الثاني من الامر، ولو صرح بذلك، لما وجب الاتيان به فيما بعد، لما سلف.
احتج الموجب: بأن الامر يقتضي كون المأمور فاعلا على الاطلاق، و ذلك يوجب استمرار الامر.
الفصل الرابع في المباحث المتعلقة بالمأمور، وفيه مسألتان:
[المسألة] الأولى: إذا تناول الامر جماعة. فاما على سبيل الجمع ويسمى فرض [عين، كقوله: " أقيموا الصلاة " (1)، أو لا على سبيل الجمع ويسمى] [فرض] كفاية، والفرض فيه موقوف على العلم، أو غلبة الظن. فان [علم أو] ظن قوم أن غيرهم يقوم به سقط عنهم، وان علموا [أو] ظنوا ان غيرهم لا يقوم به وجب عليهم.