المسألة الثالثة: إذا روى [الراوي] خبرا يخالف مذهبه، لا يكون ذلك طعنا في الرواية، لجواز أن يروي ذلك لما ظنه دليلا وليس كذلك.
المسألة الرابعة: يجوز رواية الخبر بالمعنى، بشرط أن لا تكون العبارة الثانية قاصرة [عن] معنى الأصل، بل ناهضة بجميع فوائدها، لان الصحابة كانت تروي مجالس النبي صلى الله عليه وآله بعد انقضائها وتطاول المدد، ويبعد في العادة بقاء ألفاظه عليه السلام بعينها على الأذهان، و [لان] الله سبحانه وتعالى قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة، وحكى معناها عن الأمم، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت بغير اللغة العربية (1)، وان كانت باللغة العربية فان الواقع منها يكون بعبارة واحدة، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل، وان اختلفت الألفاظ.
احتج المانع: بقوله عليه السلام: " [رحم الله] من سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ".
والجواب أن نقول: إذا أداها بمعانيها فقد امتثل، كما تقول: حكى فلان رسالة فلان، إذا (أداها) (2) بالمعنى ولو خالفه (باللفظ) (3).
المسألة الخامسة: إذا روى الواحد رواية، ثم رواها ثانيا وزاد فيها زيادة (أو) (4) اختلفت الرواة في الرواية بالزيادة والنقصان، هل يكون ذلك قادحا في الرواية أم لا؟ نظر، فان كان الراوي واحدا ولم تكن الزيادة منافية لمعنى الأول، لم يكن ذلك قادحا، لجواز أن يكون سمعها في مجلسين، فحكى كل