ثابت قبل النطق بهذه، فيجب أن يكون ثابتا بعدها، لكان استدلالا صحيحا، لان المقتضي للتحليل - وهو العقد - اقتضاه مطلقا، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيكون الحكم ثابتا، عملا بالمقتضي.
لا يقال: المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنه باق، فلم يثبت الحكم.
لأنا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت، (فلزم) (1) دوام الحل، نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع، فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه، فليس ذلك عملا بغير دليل. وان كان يعني به أمرا وراء ذلك، فنحن مضربون عنه.
المسألة الثالثة: النافي للحكم: ان قال: لا أعلم، لم يكن عليه دليل، لان قوله لا يعد مذهبا، وان قال: أعلم انتفاء الحكم، كان عليه إقامة الدليل كما يلزم المثبت، وسواء نفى حكما شرعيا أو عقليا، ويدل على ذلك وجهان:
الأول: ان النافي جازم بالنفي فيكون مدعيا للعلم به، فاما أن يكون علمه اضطرارا أو استدلالا، والأول: باطل، لأنا [لا] نعلم ذلك، فتعين الثاني ويلزم من ذلك تعويله على مستنده ان كان معتقدا، وابرازه ان كان مناظرا، ليتحقق دعواه وليتمكن من تركيب الحجة على مناظره.
الثاني: [لو لم يلزم] النافي إقامة الدلالة، لزم من ذلك (التفصي) (2) من الأدلة في كل دعوى، لكن ذلك باطل.
وبيان ذلك: ان المدعي لقدم العالم إذا طولب بالدلالة، عدل عن هذا اللفظ، بأن يقول: ليس العالم بحادث، فيسقط عنه الدليل، لكن لو صح ذلك له، لأمكن خصمه أن يقول: ليس العالم بقديم، فيسقط عنه الدليل أيضا، و