(قلت) (1): هذا معارض بان عدم الأمان من إصابة القوم بالجهالة علة في وجوب التبين، وهو ثابت في العدل فيجب التبين عملا بالعلة.
فان قال: لو استوى العدل والفاسق في ذلك، لم يكن لذكر الفسوق فائدة.
قلنا: لا نسلم، وما المانع أن تكون الفائدة هي اظهار فسوق من نزلت الآية بسببه، وهو الوليد بن عقبة، فإنه (يمكن) (2) أنه كان على ظاهر العدالة عندهم فكشف عن فسوقه.
والجواب عن الثالث: أن نقول: لا نسلم أنه صلى الله عليه وآله كان يبعث رسله إلى القبائل لرواية الخبر، ولم لا يجوز أن يكون بعثهم للحكم والفتوى؟! ومع قيام هذا الاحتمال يبطل التعلق بهذا الاستدلال.
والجواب عن الرابع: لا نسلم حصول الاجماع على ذلك.
قوله: نقل بالتواتر حكم الصحابة [به].
قلنا: لا نسلم تواتر ذلك، إذ لو كان كذلك لحصل لنا العلم به كما حصل لك، ولحصل لكثير ممن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم.
قوله: عمل [به] بعض الصحابة وسكت الباقون.
قلنا: لا نسلم أن بعضا عمل. فان استدل بالاخبار المذكورة، قلنا: هي آحاد، فيكون ذلك اثباتا للشئ بنفسه. سلمنا أن بعضهم عمل، ولكن لا نسلم أن سكوت الباقين لا يحتمل الا الرضا، لان العامل بذلك هم أرباب الحكم كأبي بكر وعمر وعثمان وأمثالهم، وليس كل أحد قادرا على الانكار عليهم، وان قدر الواحد أو العشرة من الصحابة، فان وفاقهم لا يكون اجماعا، لأنا