كالاخبار بالتوحيد والعدل، فيؤمر بذلك الخبر تارة، وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة، وهذا لا بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض، ثم يخبر بخلافه؟ نظر، فان كان ذلك المخبر مما يتغير مدلول الخبر فيه، أمكن ذلك، والا لم (يجز) (1).
المسألة الثامنة: نسخ الكتاب بالكتاب جائز، والسنة المتواترة بمثلها، و الآحاد بالآحاد، كما قيل في ادخار لحوم الأضاحي، وزيارة القبور.
وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد؟ منعه الأكثرون، وهو الحق وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه.
لنا: وجوه:
أحدها: أن (خبر) (3) الواحد مظنون، والمتواتر معلوم، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون.
الثاني: ان خبر الواحد مختلف في العمل [به]، وليس كذلك المتواتر، فيكون العمل بالمتفق عليه أولى.
الثالث: لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع، لوجب في المتواتر، فيلزم التناقض، ولو عمل بالمتواتر لكونه متواترا، لم يلزم العمل بالخبر الواحد، فلا يلزم التناقض.
احتج الخصم بوجهين:
أحدهما: يجوز التخصيص به، فيجوز النسخ به.
الثاني: وقع النسخ به، كما في قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (3)