الاجتهاد، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس.
المسألة الثانية: لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله متعبدا بالقياس في الأحكام الشرعية ، لأنا نستدل [على] أن العبادة لم ترد بالعمل به.
وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس؟ لا نمنع من جوازه، وان كنا (لا نعلم) (1) وقوعه.
وعلى هذا التقدير، فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده؟ الحق أنه لا يجوز، لوجوه:
الأول: أنه معصوم من الخطأ، عمدا ونسيانا، بما ثبت في الكلام، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط.
الثاني: انا مأمورون باتباعه، فلو وقع منه الخطأ في الاحكام، لزم الامر بالعمل بالخطأ، وهو باطل.
الثالث: لو جاز ذلك لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه، فيؤدي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله.
احتج المجيز لذلك بوجهين:
الأول: قوله تعالى: " قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلى " (2) ويلزم من المماثلة جواز الغلط عليه.
الثاني: قوله عليه السلام: " فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذنه ان ما أقطع له (3) قطعة من النار " وهذا يدل [على] أنه يجوز منه الغلط في الحكم والجواب عن الأول: انه لا يلزم من المماثلة في البشرية المساواة في