المسألة الثانية: النسخ في الشرائع جائز عقلا وشرعا:
أما عقلا فلوجهين:
أحدهما أن الشرائع تابعة للمصالح، وهي جائزة الاختلاف، فجاز اختلاف ما هو تابع لها.
الثاني أن الدلائل القطعية دلت على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله ويلزم من ذلك نسخ شرع من قبله.
وأما شرعا فوجوه:
أحدها: [ما] نقل أن نوحا عليه السلام أحل له كل دابة، ثم حرم على لسان موسى عليه السلام كثير من الحيوان.
الثاني: قوله تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها، نأت بخير منها أو مثلها " (1).
الثالث: وقوع النسخ في شرعنا، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة، ونسخ الاعتداد في الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر، ونسخ ثبات الواحد في الجهاد لعشرة إلى ثباته لاثنين.
احتج المانع بوجوه:
الأول: لو جاز النسخ، لزم منه الامر بالشئ والنهي عنه، لكن ذلك فاسد من وجوه:
الأول: انه يلزم منه البداء.
الثاني: انه يؤدي إلى كون الشئ حسنا [و] قبيحا.
الثالث: ان يكون الامر يدل على حسن المأمور، فلو نهى عنه لانتقضت تلك الدلالة.