كانا كذلك، والا قبيحا، على أنه لو كان الامر كذلك، لم يكن متعلق الامر مرادا، فلا يكون مأمورا به فلا يكون النسخ متناولا له.
المسألة الخامسة: النسخ في القرآن جائز، ويدل على ذلك وقوعه، كنسخ عدة الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر، وكنسخ الصدقة أمام المناجاة، وكنسخ الفرار من الزحف من العشرة.
احتج المانع: بقوله تعالى: " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " (1) والجواب: لا نسلم أن النسخ باطل، ولا يلزم من كونه ابطالا، أن يكون باطلا. سلمناه جدلا، لكن لم لا يجوز أن يكون " ما بين يديه " إشارة إلى كتب الأنبياء المتقدمة؟ و " خلفه " إشارة إلى ما [يكون] بعد النبي صلى الله عليه وآله أو بعد كمال نزوله، وهذا الاحتمال كاف في ابطال الاحتجاج.
المسألة السادسة: نسخ الحكم دون التلاوة جائز، وواقع، كنسخ الاعتداد بالحول، وكنسخ الامساك في البيوت.
كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز، وقيل: واقع، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت، وهذا و (ان لم يكن) (3) معلوما، فإنه يجوز.
لا يقال: لو نسخ الحكم (لما) (3) بقى في التلاوة فائدة، فإنه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم، فان الدلالة باقية على الحكم، نعم لا يجب العمل به.
المسألة السابعة: يجوز دخول النسخ في الاخبار التي تتضمن معنى الامر ومعنى النهى، كما يجوز في الأمر والنهي. وكذلك في الخبر المأمور به،