قلنا: انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل، لا مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل.
المسألة العاشرة: إذا كان أحد الخبرين مشافهة، والاخر مكاتبة، كان الترجيح لجانب المشافهة، لان المكاتبة تحتمل من الخلل ما لا تحتمله المشافهة.
المسألة الحادية عشرة: إذا كان أحد الخبرين حاظرا، والاخر مبيحا وكان حكما هما مستفادين من الشرع، قال قوم، يكون الحاظر أولى، لقوله عليه السلام:
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ولأنه أحوط في التحرز من الضرر.
وجواب الأول: انه خبر واحد، لا يثبت بمثله مسائل الأصول. [و] الثاني ضعيف، لان الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما لا يؤمن [من] كونه مباحا كما هو محتمل في الطرف الآخر:
والأولى: التوقف.