المسألة الثامنة: إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل، قال قوم: يكون أولى، لان الظاهر أنه هو المتأخر، وقال آخرون: الناقل أولى، لان له حكم النقل، والموافق للأصل يستغنى بالأصل عنه، فيغلب على الظن أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره، للاستغناء بحكم الأصل.
والحق: انه اما أن يكونا عن الرسول صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام فان كان عن النبي صلى الله عليه وآله وعلم التاريخ، كان المتأخر أولى سواءا كان مطابقا للأصل أو لم يكن، وان جهل التاريخ، وجب التوقف، لأنه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا.
واما ان كانا عن الأئمة، وجب القول بالتخيير، سواءا علم تاريخهما أو جهل، لان الترجيح مفقود عنهما، والنسخ لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله، فوجب القول بالتخيير.
المسألة التاسعة: قال الشيخ ره: [إذا تساوت] الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة، والظاهر [أن] احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام وهو اثبات لمسألة (علمية) (1) بخبر واحد، وما يخفى عليك ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد، وغيره.
فان احتج: بأن الابعد لا يحتمل الا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى مالا يحتمل.
[قلنا: لا نسلم انه لا يحتمل] الا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام، كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل، مراعاة لمصلحة يعلمها الامام، وان كنا لا نعلمها.
فان قال: ذلك يسد باب العمل بالحديث.