منها: أن يجمع أهل الاجماع على المسألة بالقول الصريح.
الثاني: أن يجمعوا عليها فعلا.
الثالث: أن يقول بعض، ويقرره الباقون.
ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية.
الرابع: أن يعلم رضاهم بالمسألة.
لا يقال: كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد.
لأنا نقول: كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل،. كايجاب غسلة واحدة في الوضوء، (وأنه) (1) لا قائل بوجوب الثانية والثالثة، وكما يعلم أنه إذا اجتمع أخ وجد، فإنه لا قائل بأن الأخ يحوز المال دون الجد، وغير ذلك من المسائل.