عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٨١
[فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه {1} وإذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ، {2} فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده. {3} وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه ففارق الظن، لان ذلك يكون قد سبق إلى اعتقاد لا مزية لكونه على ما اعتقده،]
____________________
بالحق وهم يعلمون " (5) فصارت الشهادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة، ولو لا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة (انتهى) (6).
{1} قوله (فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه) السين لمحض التأكيد، والمراد بالامر الحق، وعلى متعلقه بانطباق مقدر.
{2} قوله (وإذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ) المراد بالخطأ العدول عن الحق المذكور في سورة الزخرف: " الا من شهد بالحق وهم يعلمون " (7) وهو شامل لما استعمل فيه التقية أيضا.
{3} قوله (فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده) الأولى لا يجوز كون الامر على خلاف ما قلده فيه.
{4} قوله (وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه الخ) الأولى (في ذهنه) بدل (في ظنه) والضمير للمقلد بالكسر. والمراد بحال ما قلده فيه كونه منطبقا على الحق.
وذلك كما إذا أفتاه مفتيان بمتناقضين، وكان كل من المفتين جامعا لشروط الافتاء بزعمه من غير ترجيح، وقلد أحدهما بناء على أنه مخير والضمير المنصوب

(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست