عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٨١
[فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه {1} وإذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ، {2} فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده. {3} وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه ففارق الظن، لان ذلك يكون قد سبق إلى اعتقاد لا مزية لكونه على ما اعتقده،]
____________________
بالحق وهم يعلمون " (5) فصارت الشهادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة، ولو لا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة (انتهى) (6).
{1} قوله (فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه) السين لمحض التأكيد، والمراد بالامر الحق، وعلى متعلقه بانطباق مقدر.
{2} قوله (وإذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ) المراد بالخطأ العدول عن الحق المذكور في سورة الزخرف: " الا من شهد بالحق وهم يعلمون " (7) وهو شامل لما استعمل فيه التقية أيضا.
{3} قوله (فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده) الأولى لا يجوز كون الامر على خلاف ما قلده فيه.
{4} قوله (وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه الخ) الأولى (في ذهنه) بدل (في ظنه) والضمير للمقلد بالكسر. والمراد بحال ما قلده فيه كونه منطبقا على الحق.
وذلك كما إذا أفتاه مفتيان بمتناقضين، وكان كل من المفتين جامعا لشروط الافتاء بزعمه من غير ترجيح، وقلد أحدهما بناء على أنه مخير والضمير المنصوب

(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367